2006-05-25 • فتوى رقم 5337
السلام عليكم
كيف أرد دينى، وأرد يمين الطلاق؟
أرجو الرد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك برد دينك إلى الذي استدنت منه حين حلول أجل الوفاء بالدين، أو حين قدرتك على الوفاء إن لم يكن ثمّ موعد للوفاء.
أما الشق الثاني من السؤال ففيه غموض، ولا يمكن الإجابة عليه إلا بعد إزالة الغموض، وإذا قصدت طريقة رجوع الزوج إلى زوجته بعد طلاقها، فيكون بالمراجعة في العدة إذا كان الطلاق رجعيا، وبالعقد الجديد إذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى، وبالعقد عليها بعد أن تتزوج غيره ويطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها إذا كان الطلاق بينونة كبرى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.