2006-05-20 • فتوى رقم 5296
السلام عليكم ورحمةالله
تريد زوجتى أن تسافر ومعها طفلتنا الرضيعة إلى أمريكاأو اليابان للحصول على درجة الماجستير، علما بأننا من مصر.. ولن تقل المدة عن سنتين، هل أطلقها إذا أصرت، أم ماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس للزوجة أن تخرج من بيت زوجها لغير ضرورة فضلاً عن أن تسافر إلا بإذن زوجها، فلك أن تمنعها من ذلك، وعليها أن تطيع.
وإذا لم تستمع لذلك فعليك أن تقارن بروية بين تركها أو موافقتها، وتختار الأهون عليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.