2006-05-19 • فتوى رقم 5289
فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحجي الكردي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد توفي جدي (والد والدتي) قبل حوالى خمسة وثلاثين سنة وترك من الورثة ولدين وأربع بنات منهم الوالدة، ولكن قبل وفاته أعطى والدتي قطعةأرض كاملة والبنات الثلاثة ما يناهز ربع القطعة لكل واحدة، بالنسبة للأولاد فقد أعطى لهم الكثير من القطع والعطايا في حياته مما يجعلهم يتميزون على البنات بالكثير من الهبات، والواقع أن والدتنا توفيت قبل ثماني سنوات، وإننا نريد أن نفتح هذا الموضوع مع البنات الثلاث (خالاتنا) بحيث أن نعيد الحق لهم في هذا التفضيل في هذه الهبة، ولكن المشكلة أن علاقتنا مع بعضهم لا تتجاوز صلة الرحم العادية، وقد سمعنا أنه حدثت خلافات بين بعضم ووالدتنا عندما قسمت التركة بعد وفاة جدي، وبالتالي فإن قيامنا بفتح هذا الموضوع يؤدي إلى فتح ابواب كثيرة علينا (أنا وإخواني الاثنين ورثة والدتنا)، وسوف يحدث مشاكل ونتاثج سلبية كثيرة، ناهيك عن صعوبة تحديد مقدار ما فُضلنا عليهم بالضبط، حيث أن هذا الموضوع غير ملفت للانتباه وغير مذكور إطلاقاً، وأريد أن أضيف أننا قد بعنا قطعة الأرض هذه قبل سنة وما زلنا نحتفظ بثمنها، حيث إن سعرها في السنة الحالية قد ازداد.
أرجو من فضيلتكم توجيهنا إلى الإجراء الصحيح الذي يجب أن نتخذه في هذه المسألة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس له ولا لغيره استرداده بعد ذلك، ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده بقصد حرمان الآخرين، ولكن له المساواة بينهم في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
وعليه فليس عليكم أي شيء مقابل خالاتكم، وماورثتموه من أرض هو لكم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.