2006-05-20 • فتوى رقم 5284
ما هو حكم ارتداء المأموم أو الإمام البنطلون في الصلاة؟
بارك الله فيكم، وجعله في ميزان حسناتكم ، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالصلاة بـ (البنطلون) الساتر للعورة صحيحة للرجال والنساء، إلا أن (البنطلون) إذا كان واسعا فضفاضا فلا كراهة، وإن كان ضيقا يصف العورة تحته فالصلاة مع صحتها مكروهة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.