2006-05-16 • فتوى رقم 5248
ماحكم صلاة القاصر (أي الكبير الناقص العقل).
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أجمع الفقهاء على أنّ العقل هو مناط التّكليف في الإنسان، ومناط صحة العبادات منه، فلا تجب عبادة من صلاة أو صيام أو حجّ أو جهاد أو غيرها على من لا عقل له كالمجنون وإن كان مسلماً بالغاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النّائم حتّى يستيقظ، وعن الصّبيّ حتّى يحتلم، وعن المجنون حتّى يعقل» رواه ابن خبان وغيره .
كذلك عد جمهور الفقهاء أنّ العته يسلب التّكليف من صاحبه، وأنّه نوع من الجنون ، وينطبق على المعتوه ما ينطبق على المجنون من أحكام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.