2006-05-16 • فتوى رقم 5238
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية مباركة من ماليزيا
فضيلة الدكتور حفضكم الله
سؤالي هذا متعلق ببعض السنن قبل الإحرام بالحج أو العمرة:
أولا : كما عرفنا أن من السنن قبل الإحرام هو التطيب للرجل والمرأة، إشكالي في تطيب المرأة، هل هناك شروط أو ضوابط لاستعمال المرأة الطيب قبل الإحرام؟ لأنني قرأت في الحديث: (أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية).
ثانيا: مدى جواز استعمال العطورات التي تحتوى على الكحول قبل الإحرام.
أفتونا مأجورين، وشكرا.
والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
- من المندوبات قبل الإحرام عند بعض الفقهاء التطيب في البدن والثوب بطيب لا تبقى عينه بعد الإحرام وإن بقيت رائحته، والممنوع عن المحرم التطيب بعد الإحرام. هذا بالنسبة للرجل.
أما الطيب بالنسبة للمرأة خارج منزلها فلا يجوز لها التطيب خشية أن يشمه الرجال منها، وهو ممنوع شرعا، لما فيه من الفتنة، فإذا تعطرت المرأة وخرجت للشارع لعنتها الملائكة حتى تعود، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً) رواه الترمذي، وسواء في ذلك للإحرام أو غيره.
- المواد الكحولية نجسة عند عامة الفقهاء، وذهب البعض إلى طهارتها مع حرمة شربها، وأنا أرجح قول الأكثرين بالنجاسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.