2011-07-28 • فتوى رقم 50922
الفتوى رقم 48916
أجبت عنها بـ:
فالرهن من عقود التوثيق وليس من عقود المعاوضات، ولهذا فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بدار الرهن؛ لأنه مقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أن المرتهن إذا دفع للراهن أجرة تساوي أجرة المثل لا أقل منها، ولم يكن ذلك مشروطا في عقد الرهن، فلا مانع منه، ولا يجوز بأجرة رمزية أقل من أجر المثل، ولا أن يشرط ذلك في عقد الرهن.
إذا ما هو مقابل المبلغ المدفوع لرهن المنزل إذا دفع ثمن الكراء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمبلغ المدفوع هذا يعد دينا، والدين ليس له مقابل، فقط يمكن توثيقه بالرهن ثم استرداه على حاله دون أي زيادة أو فائدة مالية، لأن فائدته الثواب من الله تعالى للدائن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.