2006-05-03 • فتوى رقم 5003
أحد البنوك الربوية يعطي قروضاً حسنة حيث يتعامل مع محلات تجارية، يقوم طالب القرض بالبحث عما يحتاجه منها وإحضار عرض سعر والذهاب به إلى البنك، فيحرر البنك لهذا المحل إرسالية تطلب تسليم السلعة للزبون، وتخبرهم أن المبلغ الذي في عرض السعر قد أضيف إلى حساب المحل بالبنك ويأخذ البنك على ذلك عمولة من المحل، لذلك يقوم المحل بزيادة سعر البضاعة عن المعتاد، ما حكم هذه القروض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
المهم في الشرع حقيقة الأمر وليس شكله، للقاعدة الفقهية الكلية:(العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني) وحقيقة الأمر هنا قرض ربوي، فهو محرم في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.