2005-11-17 • فتوى رقم 5
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز دفع الزكاة لمطلقتى وقدانتهت عدتها؟ وهل النية بالإرجاع تفسد دفع الزكاة؟ . وشكرا..
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن يدفع الزوج المطلق لمطلقته زكاة ماله أو شيئا منها بعد طلاقه لها وانتهاء عدتها لانقطاع الصلة بينهما بذلك، ولا يؤثر فيه أن ينوي الرجوع إليها بعد ذلك، كمن دقع زكاة ماله لامرأة أجنبية عنه وهو ينوي الزواج منها ثم تزوجها بعد ذلك، فإن دفعه للزكاة لها صحيح لعدم وجود الصلة بينهما عند الدفع وكذلك هذا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.