2011-04-19 • فتوى رقم 48916
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أريد أن آخذ بيتا بطريقة الرهن لأنه لا توجد بنوك إسلامية نتعامل بها، وبعد البحث وجدت منزلا أدفع في المقدم 20 مليونا ثم 600 درهم كل شهر وإذا أردت الخروج أسترجع 20 مليون التي دفعت في السابق، فهل هذه معاملة صحيحة؟
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرهن من عقود التوثيق وليس من عقود المعاوضات، ولهذا فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بدار الرهن؛ لأنه مقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أن المرتهن إذا دفع للراهن أجرة تساوي أجرة المثل لا أقل منها، ولم يكن ذلك مشروطا في عقد الرهن، فلا مانع منه، ولا يجوز بأجرة رمزية أقل من أجر المثل، ولا أن يشرط ذلك في عقد الرهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.