2005-12-01 • فتوى رقم 470
بسم الله الرحمن الرحيم:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
هل يجوز الزواج في "10" أيام ذي الحجة؟
و شكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من عقد النكاح على الزوجة في اي يوم من أيام السنة من غير تحديد، إلا أن يوجد مانع من ذلك مثل أن تكون زوجة لآخر أو معتدة منه أو.... كما يجوز الدخول على الزوجة في اي يوم من أيام السنة، إلا أن يوجد مانع من ذلك، كالإحرام بحج أو عمرة أو ألحيض أو النفاس. ويستوي في ذلك العشر الأواخر من ذي الحجة أو غيرها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.