2006-04-15 • فتوى رقم 4628
السلام عليكم
أحببت أن أسأل عن مسألة الرهان، إذا اتفق طرفان في مباراة على سبيل المثال أن يدفع الفريق الخاسر أجرة الملعب أو أن يدعو الخاسر الفائز على عشاء مثلا، فهل يجوز ذلك، وهل هو من أنواع الرهان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الرهان غير جائز شرعا، وهو نوع من الميسر المحرم، وطريقة تجويزه أن يقول الفريق الأول للثاني إن ربحت أنت أعطيتك كذا، وإن ربحت أنا لا آخذ منك شيئا.
والأصل في الرهان المنع شرعا، ويجوز في أحوال وشروط محدودة، وتفصيل ذلك يمكن الوقوف عليه في الموسوعة الفقهية في مصطلحي (مسابقة و رهان).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.