2010-09-28 • فتوى رقم 46250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يجب على صاحب السيارة تأمينها إجبارا ثم يتم الترخيص فيدفع مبلغ 3500 دولار مثلا بناء على نوع العربة وطرازها... إلخ، وفي حالة موت من على هذه العربة في حادث مثلا فإن على شركة التأمين أن تدفع لكل واحد منهم 10000 دولار، فما الحكم في هذه الأموال وما الحكم إذا منحت لأبناء المتوفى؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين الإجباري بأمر الدولة نوع من الضريبة، يدفع كما تدفع الضرائب الأخرى، ولا أعده تأميناً، ويصبح لازماً بأمر ولي الأمر.
أما التأمين الاختياري فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه، فأجازه البعض مطلقا، وحرمه البعض مطلقا، والأكثرون على جوازه لدى شركات التأمين التكافلي فقط إذا لم تتعامل بالربا مع البنوك التقليدية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.