2010-08-29 • فتوى رقم 45647
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زكاة المال
لي قريب عليه فواتير كهرباء، هل يجوز لي أن أدفع عنه جزءا من هذه الفواتير وأعطيه جزءا من الزكاة؟
ونفع الله المسلمين بعلمكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يكفي أن تدفع عنه الفواتير بنفسك وتحسبه من الزكاة بدون استئذانه بذلك مسبقا، ولكن ادفع الزكاة إليه باسم الهدية وهو يدفعها في وفاء فواتيره إن شاء، أو استأذنه في دفع الفواتير عنه من زكاة مالك، فإن قبل وأذن جاز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.