2010-08-07 • فتوى رقم 45220
السلام عليكم
تعقيبا على فتوى سابقة في حكم التورق أردت أن أعرف مفهوم القبض الشرعي للسلعة، فأحيانا المشتري الأول لا يقوم بامتلاك السلعة إلا عن طريق الأوراق ثم يبيعها وهي في محل البائع الأول لشخص آخر ويقوم هذا الشخص باستلامها من مخازن هذا البائع الأول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالقبض الشرعي للشيء المشترى أن تصبح السلعةالمشتراة تحت تصرفه، ويمكنه نقلها واستعمالها بلا ممانعة من البائع أو غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.