2006-04-04 • فتوى رقم 4433
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الأول: هل يجوز أن يدفع المرء بالفائدة من البنك الضرائب للدولة، وإذا تبرع المرء بهذا المال هل له ثواب عليه؟
السؤال الثاني: هل المني طاهر أم المذي، وما حكم طهارة الثوب في كلا الحالتين مع الدليل إن وجد؟
السؤال الثالث: ما حكم قول "بسم الله الرحمن الرحيم" قبيل قراءة الفاتحة سراً أو جهراً، مع الدليل إن وجد؟
السؤال الرابع: سمعت من أحد الأشخاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين صلاتين من غير خوف ولا مطر وقال أنه يوجد أحاديث على ذلك، ولكنني أعلم أن هناك حديث أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين لكنني لا أحفظه، فهل يوجد شيء من هذا القبيل، مع الدليل إن وجد؟
ولك جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- فلا يجوز للمسلم أصلا أن يتعامل بالربا، فإذا تورط مرة واستحق بعض الفوائد، فعليه أن يسحب راس ماله دون الفوائد عند كثير من الفقهاء، وهو ما أميل إلى ترجيحه، وأجاز البعض له أن يسحب الفوائد ويصرفها للفقراء فورا دون أن يستفيد منها بشئ من سداد دين أو دفع ضريبة أو غير ذلك مطلقا، ولا يؤجر على هذه الصدقة، بل هي كفارة لذنبه.
2- اختلف العلماء في طهارة المني، لكن أكثر العماء يقولون بطهارته، وبعضهم يقول بنجاسته، وعليه فيجوز لك الصلاة بثوب مصاب بالمني على القول الآول دون الثاني، أما المذي فنجس بالاتفاق.
فقد ورد في الصحيحين: "عن عائشة رضي الله عنهاأنها كانت تفرك مني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبه" فالمراد هناك المني الذي هو طاهر على أصح المذاهب لا المذي الذي هو نجس بالاتفاق، ثم الذين قالوا بنجاسة المني قالوا يطهر بالفرك إذا جف، على خلاف المذي والودي والبول، حيث لا تطهر إلا بالغسل بالماء.
فالمذي نجس كالبول، ولا يجب به الاغتسال بل الوضوء، وإذا أصاب المذي الثوب وجب تطهيره لنجاسته، ثم الوضوء بعده للصلاة.
3- وقد اختلف الفقهاء في البسملة هل هي من الفاتحة أولا، فذهب الجمهور إلى انها ليست من الفاتحة، وذهب الشافعية إلى أنها من الفاتحة، وعليه فقد اختلفوا في وجوب قراءتها في الصلاة قبل الفاتحة، فأوجبه الشافعية، جهرا في الجهرية، وسرا في السرية، واستنه الجمهور، ومن استنها راى أن تقرأ سرا من غير جهر في كل الأحوال.
4- لا يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء إلا لعذر شرعي كالسفر والمطر، ولا يعتبر ما سوى ذلك من الأعذار التي ترخص في ذلك، بدليل أن المريض والمجاهد في الحرب لا تسقط عنهما الصلاة في وقتها، ولا يحل لهما الجمع في غير السفر، وما ثبت من أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جمع من عير سفر ولا مطر مؤول لدى الفقهاء بتأويلات لا يتسع المجال لها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.