2006-03-30 • فتوى رقم 4374
طالب مسلم في بلد غربي، متزوج، مرض مرضاً شديداً، فجمع بعض الناس مبلغاً من المال ليعين زوجته التي أنجبت بعد دخول زوجها المستشفى، ثم بدأ المسلمون بمساعدتها وإحضار ما تحتاج إليه من طعام وشراب ولباس، بالنسبة للمبلغ الذي تم جمعه (تبرع المتبرعون على أساس مساعدة زوجة الطالب المريض في السكن)، لكن الزوجة بعد ذلك سكنت على حساب الدولة ولم تحتج لهذا المبلغ الذي تم جمعه، بل وتصر على أخذه، قلنا لها: نريد معرفة رصيدك في البنك لنعرف إن كنت محتاجة أم لا، فرفضت، فقررنا أن نعطيها من المبلغ الذي جُمع، كل أسبوع بمقدار ما يكفيها ويزيد، لأنها أصبحت غير محتاجة، ثم توفي زوجها، ويحتاج أخوه الذي يسكن في نفس هذا البلد الغربي إلى نقله إلى بلاده مبلغاً من المال، فأعطيناه من هذا المبلغ، طلب أن يسافر هو وزوجته معه فقلنا: تسافران على نفقتكما، ولكن نعطيكما منه بمقدار ما يحتاجه نقل الجثة.
وقلنا له: إن فضل شيء من المبلغ فلا تعطِ منه شيئاً لأبيه، وإنما أعده لزوجته وطفلته.
فما رأي فضيلتكم بهذا كله؟ وأين وجه الصواب ووجه الخطإ؟ وهل يجوز أن ينفق من المبلغ على نفقات العزاء؟
معذرة لأن الوقت لم يسمح باستشارتكم للأسف إلا بعد نقل الجثة!.
أفيدونا، ولكم من الله الأجر والثواب إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا المال جمع في الأساس لهذه المرأة في حال احتياجها إليه، ويبقى لها متى ما احتاجت إليه، ولذلك فلها السفر به وإنفاقه على نقل جثة زوجها والإنفاق منه في العزاء، لكن ليس لأخي زوجها الاستفادة منه في سفره، إلا في الأمور المتعلقة بأخيه المتوفى، ويبقى ما يزيد من المال للزوجة ولها أيضاً الإنفاق منه على طفلتها أو على والد زوجها إن كان بحاجة إلى ذلك، على أن يكون كل ذلك برضى منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.