2006-03-29 • فتوى رقم 4365
ماحكم أن تخلع الزوجة النقاب وتلبس بدلا منه الحجاب الشرعى؟
أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنقاب هو غطاء الوجه، وهو واجب على المرأة في الشارع، أما بين رجال مأمونين وأتقياء فلا مانع من كشف الوجه أمامهم، لأن الوجه ليس بعورة عند أكثر الفقهاء، ولا يجب ستره إلا عند خشية الفتنة، ولما كان الشارع يمر فيه من هب ودب فالفتنة قائمة فيه، أما المجتمع المأمون فلا فتنة فيه غالبا، وهذا كله بالنسبة للشابة أما العجوز والشوهاء فلا يجب عليهما التقاب مطلقا، إلا إذا كانت الفتة متيقنة فيهما وهذا نادر جدا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.