2006-03-28 • فتوى رقم 4344
هل يجوز للبنت البالغ عمرها أكثر من إحدى وعشرين عاما أن توكل غير والدها فى زواجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ المرأة لا تزوّج نفسها ولا غيرها، أي لا ولاية لها في عقد النّكاح على نفسها ولا غيرها، وعليه فلا تملك المرأة أن تلي عقد نكاحها بنفسها، فكذلك لا تستطيع أن توكل غيرها، وإنما يزوجها الولي (الأب).
وذهب الحنيفة إلى أنه يجوز مباشرة الحرّة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا كالرجل البالغ إلا أنّه خلاف المستحبّ، وعليه تملك المرأة أن تلي عقد نكاحها بنفسها، فكذلك تستطيع أن توكل غيرها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.