2006-03-28 • فتوى رقم 4331
السلام عليكم
قرأت في كتاب لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد هذه الجملة: النهي عن المبالغة في ختان المرأة، فما معنى ذلك؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكون ختان الأنثى بقطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة الّتي كعرف الدّيك فوق مخرج البول، والسّنّة فيه أن لا تقطع كلّها بل جزء منها.
وذلك لحديث أمّ عطيّة - رضي الله عنها - « أنّ امرأةً كانت تختن بالمدينة فقال لها النّبيّ صلى الله عليه وسلم : لا تنهكي فإنّ ذلك أحظى للمرأة وأحبّ إلى البعل»، وهذا هو معنى عدم المبالغة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.