2005-11-30 • فتوى رقم 432
هل يجوز لي أكل لحمٍ شككت في أن ذابحه مسلمٌ أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن شككت في أن ذابحه مسلم أو كتابي فيجوز لك تناوله، مثل اللحوم الواردة من بلدان فيها المسلمون وفيها النصارى واليهود، لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ}المائدة(5). أما إن شككت في كونه مسلما أو كافرا غير كتابي، فإن غلب أنه مسم فيؤكل، وإن غلب أنه كتابي أو تساوى الأمران لم يؤكل، للقاعدة الفقهية: (إذا اجتمع الحاظر والمبيح قدم الحاظر)، فإذا ثبت أنه ذبح ذبحا غير شرعي لم يؤكل سواء كان الذابح مسلما أو غيرر مسلم على سواء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.