2005-11-30 • فتوى رقم 431
ماهي الأدلة على أن تارك الصلاة ليس كافراًًًً خارجا عن الملة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كان تارك الصلاة قد تركها كسلاًً فهو مسلم فاسق، وإذا كان قد تركها منكراًًًً لفرضيتها أو مستهزءاً بها فهو غير مسلم.
والدليل في ذلك، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما بين المؤمن وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" رواه مسلم. فقد حمل العلماء الحديث على أن المراد من ترك الصلاة هو تركها جحوداً وإنكاراً لها، أما من تركها كسلاً فلا يدخل في هذا الحديث الشريف، ودليله أن الكافر إذا نطق بالشهادتين عد مسلما قبل أن يصلي ما دام لا ينكر فرضية الصلاة، فتبين من ذلك أن الإسلام منوط بالشهادتين لا بأداء الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.