2010-03-15 • فتوى رقم 43022
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وبعد:
سؤالي هنا: هو أن لي أختا قمنا بكتب كتابها على أحد الأشخاص، وقد استشهد هذا الشخص دون أن يدخل بأختي وحدثت عندنا ضجة كبيرة بسبب اختلاف بعض المشايخ على أنه هل يوجد لها عدة أم لا، بعضهم قال إن عدتها مثل عدة المطلقة، واختلفنا على نصيبها من ميراثه وراتبه الشهري وأثاث البيت والمؤخر.
فأرجو إيضاح ذلك لنا ليتسنى لنا معالجة الموضوع بما يرضي الله ومن ثم يرضي الطرفين.
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كانت وفاة الزوج قد حصلت بعد تمام العقد، سواء قبل الدخول أو بعده، وسواء بعد الخلوة أو قبلها، فعليها العدة، ويحق لها الإرث منه وتمام المهر باتفاق الفقهاء والقوانين العربية، لأن القاعدة الفقهية تقول: (الموت دخول حكما في حق تقرر المهر والعدة والإرث).
والعدة هي عدة وفاة، ومدتها /130/ يوما من تاريخ الوفاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.