2006-03-28 • فتوى رقم 4300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من فضيلتكم الرد للأهمية
إبنى رضع من أمى أكثر من مرة رضاعة شبع على أخ لى من نفس عمره، وهو الآن يريد الزواج من بنت عمته، السؤال: هل يجوز الزواج من بنت عمته التى هى أخت عمه (أخوه فى الرضاعة)، و ما هو الحكم بينى وبينه كأب؟
جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، الرجاء الرد على العنوان التالى
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فرضاع ابنك الذي ذكرته من أمك يصبح به ابناً لأمكً من الرضاع، وأخا لك ولكل إخوتك وأخواتك الأكبر والأصغر، فلا يجوز له الزواج من ابنة أخيك (التي هي ابنة أخيه من الرضاع)، ولا من ابنة أختك، لأنها ابنة أخته، لأنها أصبحت بنت أخيه رضاعا، وأنت أبوه نسبا وأخوه رضاعا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.