2010-01-14 • فتوى رقم 42088
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض البنوك تقدم خدمات ومنها كفالة يتيم، هل يجوز كفالة اليتيم عن طريق البنوك ؟
وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان البنك غير ربوي فلا مانع من ذلك، وفي ذلك الأجر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى)) رواه مسلم، وإن كان البنك ربويا فعلى المسلم أن يجتنب التعامل معه ما استطاع، وإن كان قبوله الهبة المجردة منه لا مانع منها إذا لم يكن في قبولها دعاية له وإلا لم يجز أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.