2006-03-21 • فتوى رقم 4176
هل يجوز النكاح من الخلف؟ هل يجوز لعق بظر المرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحل التمتع بالزوجة بكل صوره ما عدا النكاح في الدبر، فجماع الرجل زوجته في دبرها حرام باتفاق الفقهاء، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه الترمذي وغيره، ومن تورط فيه فعليه التوبة وعدم العود لمثله وألإكثار من الاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.