2006-03-20 • فتوى رقم 4162
ما حكم ملامسة الرجل للرجل بشهوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل أن ملامسة الرجل للرجل جائزة إذا أمن اتتفاء الشهوة من أحدهم، فإذا لم تنتف الشهوة أو شك فيها فيجب الامتناع عن ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.