2005-11-29 • فتوى رقم 402
السلام عليكم فضيلة الدكتور
أما بعد، فنحن زوجين شابين من تونس، اختلط علينا أمر، و قصدناك للإيضاح، حيث نمتلك من الحلي (ذهب أصفر عيار 18 و 24 و ذهب أبيض) ما وزنه (210) غرامات، وحيث اختلطت علينا درجات استعماله طوال السنين الثلاثة الماضية، لجهلنا لفريضة زكاة الحلي، و حيث اختلطت علينا الفتاوى بين موجب للزكاة فيما تعدي النصاب (85غ) و بين موجبها على مجموع الحلي، ثم بين موجبها للحول الأخير و بين موجبها من تاريخ الشراء، ثم في موضوع تحديد قيمة الحلي، أنعتمد ثمن البيع: (15 دينار تونسي)، أم ثمن الشراء: (25 دينار تونسي)، هذا طبعاً دون اعتبار ثمن الذهب الخام.
لذا، قصدناك فضيلة الدكتور لترفع عنا الالتباس، و تعيننا على إخراج ماأمر به الله من فريضة الزكاة في أقرب الآجال، والله ولي التوفيق لنا ولك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بد من التفريق بادئ ذي بدء بين ما يملكه ا لزوج من ا لحلي وما تملكه الزوجة منه، فحلي الزوج تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، أما حلي المرأة فلا زكاة فيها عند أكثر الفقهاء، ما دامت مرادة للتحلي بها ولو مرة في السنة أو السنتين، وتجب الزكاة فيها كحلي الرجل عند الحنفية إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ثم إذا وجبت الزكاة في الحلي بحسب ما تقدم، فتجب الزكاة فيه بقدر ما فيه من الذهب الخالص فقط، من غير نظر إلى قيمة الصياغة، فمن ملك مئة غرام ذهب عيار /21/ مثلا ، فإن الذهب الذي فيها يساوي /87.5/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/، والزكاة الواجبة فيه هي /2.187/ غراما من الذهب الخالص الخام، فيسأل في السوق يوم نهاية الحول عن قيمة /2.187/ غراما من الذهب الخام عيار /24/ فتخرج قيمته هذه.
والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.