2005-11-29 • فتوى رقم 399
السلام عليكم.
بنت أخي عمرها 14 سنة وبالغة تدرس في مدرسة هنا في كندا مختلطة، ما حكم لبس ملابس رياضة يعني بنطلون وقميص ساتر مع حجاب الرأس وممارسة الرياضة أمام الأولاد مع العلم أنها إن لم تحضر هذه الحصة ترسب في الرياضة، وأريد أن أسال عن صحة الحديث "ما مِنْ امرأةٍ تَخْلَعُ ثيابَها في غير بيتِها إلا هَتَكَتْ ما بينها وبين الله تعالى"، حيث إنها تقوم بتبديل ملابس الرياضة في المدرسة في حمام البنات وهي آمنة على نفسها.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عن أبي المليح رحمه الله قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت: ممن أنتن؟ قلنَ: من أهل الشام، قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" ما مِنْ امرأةٍ تَخْلَعُ ثيابَها في غير بيتِها إلا هَتَكَتْ ما بينها وبين الله تعالى " رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وغيرهما.
وفي رواية الترمذي وابن ماجه: " في غير بيت زوجها" إلا أن ذلك يستثنى منه المكان الذي تامن فيه نظر الرجال الأجانب إليها، وعليه فعلى بنت أخ المستفتية التخلص من لبس ثياب الرياضة أمام الرجال ما استطاعت، ولو بالانتقال إلى مدرسة أخرى ليس فيها اختلاط، ثم إن على المسلمين في البلدان الأجنبية أن يشيدوا -بالتعاون فيما بينهم- مدارس خاصة بهم تطبق الشروط الإسلامية، وإلا فإن الله تعالى سوف يسألهم عن تضييع أولادهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.