2006-03-14 • فتوى رقم 3961
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز المسح على الجوارب في الحالات التي يكون فيها ذلك هو الأيسر، كحالة الوضوء أثناء السفر وفي حالة البرد أو غيره مما يسبب الحرج والمشقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز المسح على الجوربين العاديين باتفاق الفقهاء المعتمدين، ويجوز المسح عند أكثر الفقهاء على الجوربين السميكين الذين بمعنى الخف بحيث يمكن المشي عليهما في الشارع من غير خف مسافة ميل فأكثر من غير ان يتمزقا، وكانا لا يشفان الماء، وليس فيهما خروق كثيرة، ويستمسكان على الرجل بدون رباط، فأذا وجدت هذه الأوصاف في الجوريين جاز المسح عليهما - ولو بدون عذر - يوما وليلة للمقيم، وثلاثة ايام ولياليها للمسافر، بدءا من الحدث بعد لبسهما على طهارة، ويشترط في الجوربين أو في الخف فوق ذلك أن يكونا ساترين للكعبين(الكاحل)، ولا يجوز المسح على ما دون ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.