2005-11-29 • فتوى رقم 394
هل يقع الطلاق على الزوجة بالهاتف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق بالهاتف كالطلاق مشافهة إذا كنت على علم بأن المتحدث معك هو زوجك فعلا من صوته وطريقة حديثه، أو شهد على ذلك شاهدان، ثم إذا كان ذلك للمرة الأولى فهو طلقة رجعية، وله أن يعود إليك بعدها بالمراجعة في العدة بكلمة(راجعتك) أو بالجماع، فإذا مضت العدة وهي ثلاث حيضات من تاريخ الطلاق من غير مراجعة، أصبحت الطلقة بائنة، فلا تعودين إليه بعدها إلا بعقد جديد في العدة أو بعدها على سواء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.