2009-08-16 • فتوى رقم 39164
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد السؤال عن سفر المرأة بدون محرم وذلك لوجود أحاديث للنبي الكريم... قال عليه الصلاة والسلام:
(لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم).
حيث إني أقيم في مدينة حمص في سوريا حيث ينتمي زوجي، وأنا من مدينة دمشق وعندما أريد زيارة أهلي أسافر كل أسبوعين مرة بواسطة البولمان إلى دمشق حيث أبقى يوميين عند أهلي ثم أعود, أريد معرفة الحكم في هذا, حيث أن زوجي لايستطيع ترك عمله وهو يعمل طوال الأسبوع حتى يوم الجمعة وهو على بعض الخلاف مع أهلي.
وعلماً أن المسافة بين المدينتين هي 160 كم و زمن السفر ساعتان.
وأريد السؤال أيضا عن حكم القصر والجمع في الصلاة في حالتي هذه؟
وجزاكم الله عني كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم، وعلى ذلك فيجوز لها الحج مع رفقة مأمونة (إن وجدت) إذا كان هذا حج الفرض، وإذا كانت قد حجت قبل ذلك فلا يجوز لها السفر لحج آخر إلا مع زوج أو محرم.
وأجاز بعض متأخري المالكية للمرأة السفر مطلقا ما دامت تأمن في ذلك على نفسها ومعها رفقة مأمونة، وهو ضعيف لا أفتي به.
ويجوز لك قصر الصلاة وجمعها من حين خروجك من منزلك الأصلي إلى أن تعودي إليه، ما دامت إقامتك في المدينة التي تسافرين إليها لا تبلغ /15/ يوما، والبعد بين المدينتين تبلغ مسافة السفر /85/ كم فأكثر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.