2005-11-29 • فتوى رقم 388
إذا عاشر الزوج زوجته من دبرها، فما الحكم؟ وهل تعتبر حراماً عليه أم تكون طالقاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إتيان الزوجة من دبرها محرم شرعاً، ويجب على فاعله التوبة والإكثار من الاستغفار، ولكن لا تعد الزوجة محرمة على الزوج أو طالقاً منه بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.