2009-07-22 • فتوى رقم 38403
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا مستأجر لمنزل لدى أحد المالكين، وتوقفت عدة شهور عن دفع قسط الإيجار، فقام المالك برفع دعوى علي لدى المحكمة المختصة، وحكمت المحكمة علي أن أدفع أقساط الإيجار المتأخرة، مضافاً عليها رسوم ومصاريف الدعوى.
فهل يجوز شرعا أن يأخذ المالك هذه الرسوم والمصاريف، إضافة إلى أجور المحامي الذي وكله المالك؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دمت أنت المخطئ فعليك دفع المصاريف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.