2006-03-09 • فتوى رقم 3813
السلام عليكم.
في بلد غربي كافر، تسجل المرأة غالباً اسمها باسم عائلة زوجها، (الاسم الأول ثم عائلة الزوج)، فكثير منهن يسألن: سمعنا بأن هذا حرام، ويجب علينا تغيير اسم العائلة، وهذا مكلف وقتاً ومالاً وجهداً، فما رأي فضيلتكم في هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فطالما أنهم يثبتون مع هذه الكنية لها، أنها زوجته، ولا يعتبرونها قريبته من طرف آخر غير الزوجية، ولا يجعلون لهذا التغيير أثراً في ميراثها من أبيها أو إخوتها مثلاً، فهو تغيير لفظي، لا مانع منه إن شاء الله تعالى، لأنه لا يضيع حقاً من الحقوق الشرعية، ولا يلبس حقيقة بأخرى، فهو ليس من ادعاء المرء إلى غير أبيه، ذلك الأمر المنهي عنه في الشرع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.