2006-03-08 • فتوى رقم 3784
أشتغل بتجارة القروض (مثال: أعطي الشخص 100 دينار وكل شهر يعطيني 15 دينار لمدة سنة) سؤالي تجارتي هل فيها ربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت تأخذ من المقترض منك مثل ما أقرضته من المال دون زيادة، فهذا تصرف حسن ولك فيه الأجر والمثوبة إن شاء الله تعالى، وإذا كنت تأخذ منه أكثر مما أقرضته فعملك هذا من الربا المحرم، والقاعدة:"كل قرض جر نفعاً فهو ربا"، وهذا من ربا النساء الذي حرمه القرآن الكريم، وقال الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا".
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.