2005-11-28 • فتوى رقم 376
السلام عليكم:
ما الذي يتوجب علي فعله، حيث إننا كنا في غذاء في مطعم، وعندما قررنا دفع الحساب حلفت "و الله ما بتدفعوا، وهم كذلك حلفوا أن يدفعوا هم، و كررت الحلفان بأن أدفع أنا"، و في النهاية هم دفعوا الحساب، السؤال: الآن أنا ماذا أفعل؟ أول حلف كان بان لا يدفعوا و دفعوا، وثاني حلف كان بان أدفع و لم أدفع، هل هذا يعتبر يمين لغو أو إكراه أم علي تحرير رقبة؟ وإذا كان علي رقبة فهل أعتق رقبة عن كل يمين أم يتم اعتباره يميناً واحداً؟ أرجو إفادتي بما يترتب علي و شكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بعض الفقهاء يعدها يمينا لغواً لا كفارة فيها، وهم الشافعية، وبعضهم يعدها يمينا واحدة منعقدة محاسبا عليها وهم الحنفية، والراجخ في نظري في هذا مذهب الحنفية احتياطاً.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو إعتاق رقبة، فمن لم يستطع ذلك لفقره فصيام ثلاثة أيام متتابعة، ومن حلف أيمانا متعددةً على شيء واحد، فإن حلف وكفر ثم حلف ثانة فعليه كفارة أخرى باتفاق الفقهاء، ومن حلف ولم يكفر ثم حلف يمينا أخرى على الشيء نفسه فتكفيه كفارة واحدة عند كثير من الفقهاء، وذهب آخرون إلى أن عليه لكل يمين كفارة.
والدليل في الكفارة قوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة:89).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.