2006-03-06 • فتوى رقم 3721
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ الجليل..
عندي سؤال أرجو منكم الإجابة عليه بإيجاز لو تكرمتم.
وهو: ما حكم من يتقدم لها زوج يأكل الربا وترفضه، وهذا الشخص متحصل على قرض عقاري بغرض السكن، والأخت رفضته لأكله الربا جراء هذا القرض، وبالرغم من تقدم سنها رفضت، وذلك خوفاً مما يترتب عليه الربا لقول الله تعالى: (فأذنوا بحرب من الله ورسوله)، هل توافق على الزواج من هذا الشخص أم تنتظر أن يكرمها الله تعالى بخير منه.
أرجو الإيجاز في هذا الموضوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
وآكل الربا لا نرضى عنه لأنه نقص في الدين، كما أن الأخت كبرت في السن، وتخاف من عاقبه الرفض.
ننتظر ردكم بفارغ الصبر، وجزاكم الله عنا كل خير.
السؤال الثاني: ما حكم تحديد النسل ذكوراً وإناثاً بدواء أو بأكل معين، أو الجدول الصيني كما هو معروف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهي مخيرة في أن تقبل ذلك الشخص أو ترده، والأفضل أن لا ترضى إلا عن من كان دينه وخلقه في درجة أعلى من ذلك، لأن من كان متمسكاً بدينه حق التمسك لا يرضى بالاقتراض الربوي، مهما كانت الظروف، بل يصبر عن الحرام ولو كلن بحاجة إليه.
ولكن لا شيء عليها لو أرادت الزواج منه، وكان قد تاب إلى الله تعالى بعد ذلك، وذلك إن خافت على نفسها أن لا يعود إليها أحد لخطبتها بعد كبر سنها يوماً عن يوم.
أما تحديد النسل فإن كان على غير التأبيد، ولم يكن فيه ضرر على أحد الزوجين، وكان برضا كل منهما، فلا أرى منه مانعاً إن شاء الله تعالى، وما عدا ذلك مما فيه المنع المطلق، أو فيه ضرر على أحدهما فلا يجوز فعله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.