2006-03-06 • فتوى رقم 3711
متى يحق للزوج الزواج مرة أخرى؟ وهل هناك دواعٍ أو لا توجد دواعٍ؟ أي هل يحق له لمجرد أن زوجته فيها عيوب، ويريد زوجة أخرى لتغطي هذه العيوب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزواج مباح للرجل حتى أربع زوجات، بشرط العزم على العدل بينهن، والأفضل عدم تعدد الزوجات من غير ضرورة إليه، وإن خاف عدم العدل بينهن وإعطاء كل واحدة منهن حقها، من مسكن وملبس ونفقة طعام وخدمة، فلا يجوز له التورط في ذلك.
قال تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} (النساء:3).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.