2009-02-25 • فتوى رقم 36637
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الدكتور أحمد حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير عندي سؤال أرجو من فضيلتكم الرد عليه.
كما فهمت أن الرهن بصيغته الحالية حرام لأن الأول يدفع المال للثاني على أنه قرض، والثاني يرهن عنده بيته لضمان حقه، وبالتالي لا يجوز للثاني (المرتهن) أن يتصرف بالرهن أبدا لأن رهنه مقابل قرضه الذي أقرضه، وأي فائدة يستفيدها هي من قرضه وبالتالي كل قرض جر نفعا فهو ربا.
هذا ما فهمته أرجو أن يكون صحيحا.
الأمر التالي إذا أجرينا مبدئيا عقد قرض طبيعيا، وأخذ المقرض البيت كرهن لضمان حقه ثم أجرينا عقدا آخر مستقلا فقمنا بإيجار هذا الرهن للمرتهن ما الحكم؟
(السؤال الهام: هل يملك إنسان بعد أن جعل بيته رهنا لقضاء دينه أن يتصرف فيه إيجارا أو بأي شكل؟)
وما الحكم لو كان العقدان في عقد واحد.
إذا لم يكن شئ مما تقدم مقبولا ما الحل لإخراج الناس من هذا الأمر؟
وفي الختام أسأل الله عزوجل أن يديم عليكم الصحة والعافية والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فما فهمته صحيح.
_ إذا دفع المرتهن للراهن أجرة تساوي أجرة المثل لا أقل منها، ولم يكن ذلك مشروطا في عقد الرهن فلا مانع منه، ولا يجوز بأجرة رمزية أقل من أجر المثل، ولا أن يشرط ذلك في عقد الرهن، ويجب أن يكون ذلك في عقد مستقل.
_ ليس للراهن أن يتصرف ببيته تصرفا يضر بالمرتهن إلا بإذن المرتهن، وعلى أن يكون ذلك بعقد مستقل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.