2009-01-27 • فتوى رقم 35915
ما حكم الكفالة البنكية؟
أي أنك تريد شراء سلعة ما من دولة أخرى تقسيطا، فيكفلك البنك الذي في بلدك (عن طريق وضع إشارات حجز على أملاكك)، حتى تصل البضاعة إلى بلدك وتدفع ثمنها خلال المدة المتفق عليها، فيأخذ البنك أجرا (1 بالألف) من الثمن، وفي حال التقصير في دفع الثمن لتلك الشركة فإن البنك يبيع الأملاك التي حجز عليها مسبقا ويسدد منها للشركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، بشرط عدم الأجر للبنك على ذلك، ويجوز للبنك أن يأخذ من المكفول التكاليف التي يتكلفها في ذلك دون زيادة، لأن الكفالة لا تكون إلا بدون أجر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.