2008-12-23 • فتوى رقم 34945
السلام عليكم
ما حكم قذف المحصنات؟ وهل للمحصنات شهود كشهيدين على الأقل؟ وهل للزنا شهود أربعة من الرجال؟
بالله عليكم أريد آية كريمة أو حديث شريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الشتيمة إلى حد القذف بالزنا أو اللواط هي من الكبائر، سواء كان القاذف صادقا أو كاذبا، فإن كان صادقا فهو فضيحة، وإن كان كاذبا فهو قذف وشتيمة، وكل ذلك حرام شرعا على المسلم، لأنها إيذاء للمؤمن، والمؤمن لا يجوز إيذاؤه، وعلى فاعل ذلك أن يسارع في التوبة والندم والاستغفار، مع طلب السماح والعفو من الشخص الذي آذاه فذلك شرط لصحة توبته.
ثم إن القاذف إذا رفع إلى القاضي ولم يأت بالشهود أقيم عليه حد القذف، وحد القذف مشروع بقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون}.
ويشترط في إثبات الزنا بالشهادة شهادة أربعة رجال أحرار عدول يرون الجريمة رؤية بصرية كاملة لا شبهة فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.