2006-02-26 • فتوى رقم 3434
هل يجوز هجر الزوج عند الغضب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم على الزوج هجر زوجته في الفراش أو إساءة معاملتها ما دام لا يرى بها سوءاً، ولا يشكو منها نشوزاً، وعلى الزوجة أن تحسن معاملة زوجها، ولا تهجره إلا إذا طلب منها ما فيه معصية الله تعالى، وإلا أثمت. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح) رواه البخاري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.