2008-11-12 • فتوى رقم 33694
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
موضوعي هو كالتالي:
إني شاب أبلغ من العمر 26 عاماً، وكنت لا أصلي، وكنت أصلي صلوات متقطعة.
وعندما أنعم الله علي بالتوبة والمواظبة على الصلاة وذهبت للحج في سنة 2007م، ولكني لم أصم رمضان، وبالأحرى كنت أصوم بعض الأيام والبعض الآخر لا أصوم وبدون عذر.
فما حكم ذلك، وكيف أكفر عن هذا الذنب، فإني نادم كل الندم على فعلتي هذه؟
وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأبارك لك انتباهك لنفسك قبل فوات الأوان، وأبشرك بإن الله تعالى يفرح كثيرا بتوبة عبده، ويباهي بها الملائكة.
ثم أؤكد لك بأن الصلاة الفائتة وكذلك الصوم يبقيان في ذمة الإنسان، ولا تبرأ ذمته منهما إلا أن يقضيهما كلهما.
فكل ما هو مطلوب منك الآن أن تقدر الأوقات التي تركت الصلاة فيها منذ البلوغ، وتحصي ذلك بحسب جهدك وما يغلب على ظنك، ثم تقضي ذلك بحسب قدرتك وإمكانك على مهلك، فتقضي مع كل صلاة وقتية صلاة سابقة أو أكثر، ولك أن تقضي الفروض السابقة بدلا من السنن الحالية إذا تعذر الجمع بين القضاء والسنن؛ لأن الفروض مقدمة على السنن، ولك أن تقضي العشاء في وقت الظهر أو العصر أو غير ذلك، ولك أن تقضيها كلها في الليل إذا شئت، ولك أن تقضي أكثر من فرض واحد في الوقت الواحد، وأسأل الله تعالى لك القبول.
وكذلك الصوم، ما فاتك منه هو دين في ذمتك، وعليك قضاؤه على مهلك، تجتهد في تقدير عدد الأيام التي تركت فيها الصوم منذ البلوغ، ولك أن تصوم يوم الإثنين والخميس بنية القضاء لتقضي ما فاتك من الصوم السابق، وتوجر إن شاء الله تعالى فوق قبول القضاء أجر صيام هذين اليومين الفاضلين، وأرجو أن يسامحك الله تعالى في الكفارة بترك الصيام في وقته.
ثم إذا كنت راضيا عن توبتك فذلك إشعار بقبولها عند الله تعالى إن شاء الله تعالى.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.