2006-02-21 • فتوى رقم 3349
زوجة تغضب علي زوجها وتمتنع عنه وتدعو عليه بضيق الحال لانه يستقبل رسائل من زميلة في العمل، ما حكمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الصداقة مع اختلاف الجنسين (أي بين رجل وامرأة أجنبية عنه) ممنوعة شرعا مهما كانت تبريراتها لأضرارها المستقبلية الكبيرة. والحديث بين الجنسين ممنوع لخطورته، سواء كان مشافهة أو مراسلة عن طريق الإميل إلا في حدود الضرورة وبكامل الأدب.
كذلك يحرم على الزوجة منع زوجها من حقه الشرعي معها بدون مبرر.
لذلك أوصي الزوج بترك مراسلة زميلته في العمل، وأوصي الزوجة بعدم منع زوجها من حقوقه الشرعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.