2005-11-27 • فتوى رقم 333
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحت أريد أن أعرف كم يوما وليلة يصح للمسافر القصر والجمع في الصلوات،
وهل يجوز للمسافر أو غير المسافر المسح على الجوارب أثناء الوضوء، مع أنه لبس الجوارب على وضوء وكم يوما يمسح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يشترط لقصر الصلاة الرباعية في السفر أن تكون المسافة لا تقل عن /90/ كيلوا مترا عن الوطن، وأن لا ينوي المسافر الإقامة في المكان الذي يصل إليه /15/ يوما فأكثر، فإذا نوى الإقامة في مكان ماأثناء سفره /15/ يوما فأكثر عد مقيما من وقت نوى ذلك، وعليه أن يتم الصلاة.
والمسح على الجوربين الخفيفين في الوضوء لا يجوز، ولا يغني عن غسل الرجلين، أما الجوربان السميكان اللذان يمكن السير عليهما في الشارع من غير حذاء مسافة ميل فاكثر، ولا يشفان الماء، ويستمسكان على الرجل من غير رباط، فيجوز المسح عليهما كالخفين، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها، من لحظة نقض الوضوء بعد لبسها على طهارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.