2006-02-20 • فتوى رقم 3311
بسم الله الرحمن الرحيم.
أستاذي الفاضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد جمعت بعض الأموال من الحرام، واختلط الحلال بالحرام، وقمت بشراء شقة صغيرة، وبعد سنوات قليلة تبت إلى الله تعالى، وفررت بديني إليه، والآن والحمد لله أصبحت خير مثال للمرأة المسلمة، ولله الحمد، فقررت أن أكتب وصية أوصي فيها بأن أهب هذه الشقة بعد أن يتوفاني الله لأفعال الخير.
فهل يتنافى هذا مع ما جاء في كتاب الله عن الميراث، مع العلم بأنني ليس لدي أي مكان آخر للإقامة، فأنا مطلقة وبدون أولاد ولا أستطيع الإقامة عند أحد من أخواتي لضيق معيشتهم، فهل إذا أقمت فيها إلى أن يتوفاني الله تعالى، وبعدها تؤول الملكية إلى أفعال الخير، فهل هذا يخالف شرع الله في الميراث؟
جزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز الوصية بأكثر من الثلث من تركة الميت، والباقي حق الورثة، إلا أن يجيز الورثة ذلك، وإخوتك من الورثة، فلا ينبغي الوصية بأكثر مما هو الثلث من جميع أموالك، ولك الوصية بذلك لمن تشائين من غير ورثتك، إذ لا وصية لوارث إلا أن يوافق الورثة عليها وهم عاقلون بالغون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.