2008-10-08 • فتوى رقم 32845
لي قريبة لها ابنة وحيدة، وتريد أن تهب ما تملك لهذه الفتاة حتى لا يرثها أحد من إخوتها، فهل لها ذلك؟
وهل هذا مشابه لحال عندما يرغب الزوج بهبة بيته لزوجته، وعنده أولاد؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض الورثة أو أحدهم بقصد حرمان الآخرين من الورثة لغير مبرر.
هذا إذا كانت الهبة حال صحته، أما إذا كانت الهبة تمت في حال مرضه مرض الموت فتنفذ في الثلث فقط دون باقي التركة إذا كان الموهوب له من الغرباء، إلا أن يوافق الورثة كلهم عليها وهم عاقلون بالغون فتنفذ كلها، فإن كان الموصى له من الورثة توقفت كلها على موافقة الورثة الباقين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.