2008-10-01 • فتوى رقم 32607
ما حكم العمولة التي تؤخذ من المشترى الغائب الذي يقوم بإرسال ماله لي، وأقوم أنا بشراء احتياجاته وإرسالها له، مع العلم أن هذه العمولة لا تؤثر في السعر المعلن في السوق، أي أنني أتفاوض مع البائع لتخفيض السعر لأقل ما يمكن، وآخذ الفرق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان المشتري الغائب يوكل هذا الشخص بأن يشتري له احتياجاته فليس له أن يأخذ أي زيادة عن ثمن ما اشترى به البضاعة التي وكل بشرائها، إلا بعلم الموكل ورضاه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.