2005-11-27 • فتوى رقم 319
هل يجوز لفتاة العمل طبيبة اسنان للرجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تطبيب الجنس للجنس الآخر الأصل فيه عدم الجواز، إلا عند الحاجة الماسة، أو الضرورة، لأن التطبيب قد يكون فيه خلوة بين الجنسين وهي حرام، وفيه ملامسة قد تؤدي إلى الشهوة، وهي حرام ايضا، فإذا احتاج رجل أو امرأة للتطبب ولم يوجد غير طبيب أو طبية من الجنس الآخر، جاز في هذه الحال مع أخذ الاحتياطات اللازمة من التحلي بالأدب والحشمة والحجاب، والوقوف عند حدود الحاجة الماسة دون زيادة عليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.